القانونية البرلمانية توصي بالعفو عن مرتكبي جرائم الرشوة والخطف والتزوير والاختلاس

أجرت اللجنة القانونية البرلمانية تعديلات على مسودة قانون العفو العام ورفعتها على شكل مقترحات إلى هيئة رئاسة مجلس النواب التي ستبحثها مع رؤساء الكتل السياسية بداية الشهر المقبل.

وتدعو التوصيات الى تخفيض 14 حالة يستثنيها قانون العفو العام، وحصرها بـ 9 حالات فقط بهدف تسريع تمرير القانون المثير للجدل.

وتتركز توصيات اللجنة البرلمانية على إعادة النظر بجميع الأحكام الصادرة وفق المادة 4 إرهاب، وكذلك شمول جرائم الرشى والاختطاف وسرقة المال العام والتزوير والاختلاس بقانون العفو العام.

لكن هناك من يقلل من أهمية هذه التطورات التي طرأت قانون العفو العام التي وصفها بالشكلية ولم تمس جوهر الخلاف في المحتوى الأكبر للمادة أربعة إرهاب.

ويقول صباح الكربولي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب إن “اللجنة القانونية البرلمانية قدمت مجموعة من المقترحات إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لتعديل 14 استثناءً في قانون العفو العام التي تتضمنها المادة 4 من مسودة القانون”.

وكان قد تم الكشف في وقت سابق، عن 14 حالة تستثنى من العفو بينها الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية، والمشمولون بقانون مكافحة الإرهاب، والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، وكذلك جرائم الحيازة والاستعمال والاتجار بالأسلحة الكاتمة للصوت.

وأضاف الكربولي أن “اللجنة القانونية رفعت 9 مقترحات إلى هيئة رئاسة مجلس النواب تتضمن اجراء تعديلات على قانون العفو وتهدف لتقليص الاستثناءات الأربعة عشر إلى أقل من 8 فقط،  لتساعد هذه التغييرات في تمرير القانون  في حال عرضه للتصويت بعد عطلة الفصل التشريعي”.

وأوضح المستشار القانوني أن “المقترحات التي رفعت إلى هيئة الرئاسة تتضمن إعادة النظر بالأحكام التي صدرت وفق المادة أربعة إرهاب والمخبر السري، عبر تشكيل محاكم خاصة”، لافتاً الى أن “المقترح يسري على الأشخاص الذين تمت محاكمتهم وصدرت بحقهم أحكام وكذلك الذين ما زالوا في طور التحقيق”.

وتنص المادة 4 من مسودة قانون العفو العفو العام على “استثناء الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005”.

وبحسب الكربولي فإن “اللجنة القانونية اقترحت استبدال نصف عقوبة المدان بدفعه مبلغاً مالياً يحدد لاحقاً إلى الدولة العراقية”، رافضاً الحديث عن تفاصيل المقترح.

وتابع مستشار رئيس مجلس النواب بالقول “من ضمن الاستثناءات التي اقترحت اللجنة البرلمانية تعديلها هي ما يخص جرائم الخطف؛ عبر شمولهم بقانون العفو في حال لم ينتج الخطف عن موت المختطف أو مجهولية مصيره شريطة تنازل ذويه عن حقهم الشخصي”.

وتقترح اللجنة البرلمانية، بحسب الكربولي، شمول المتورطين بالرشى وسرقة المال العام  بالعفو العام، شريطة استرداد المبالغ المسروقة بشكل كامل إلى خزينة الدولة العراقية.

ولفت المستشار القانوني إلى أن “المقترحات توصي بشمول جرائم الاختلاس بقانون العفو العام شريطة إعادة الأموال المختلسة بشكل مضاعف مع تحديد فائدة بنسبة 5% على أصل المال المختلس”.

ويمضي الكربولي بالقول “من ضمن المقترحات التي رفعتها اللجنة القانونية هي أن تشمل جرائم تزوير المحررات الرسمية من درجة  مدير عام فما فوق بالعفو العام شريطة إعادة كل الأموال التي استحوذ عليها جراء هذا التزويد”.

وأبقت اللجنة البرلمانية على استثناء الجرائم المشمولة بقانون المحكمة الجنائية العراقية، رقم 10 لسنة 2005، من العفو العام، وكذلك الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، وأيضاً جرائم الحيازة والاتجار بالأسلحة الكاتمة للصوت أو المفرقعات، وكذلك الاتجار بالبشر والاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم، وغسل الأموال بقصد تمويل الإرهاب، وأخيراً الجرائم الماسة بالهيئات النظامية.

ويؤكد النائب كاظم الشمري، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، أن “مجلس القضاء هو من طرح تشكيل محكمة خاصة لإعادة النظر في الأحكام التي صدرت وفق المادة أربعة إرهاب بعدما استضافت اللجنة القانونية قاضيين في المدد الماضية”، لافتاً الى أن “اللجنة خفضت الاستثناءات التي تضمنها قانون العفو العام من 14 إلى 9 فقط”.

وأضاف الشمري، أن “هذه المقترحات رفعت من اللجنة القانونية إلى رئاسة مجلس النواب التي بدورها ستناقش الموضوع مع رؤساء الكتل السياسية بعد نهاية العطلة التشريعية”.

إلا أن اعضاء في اللجنة القانونية قللوا من أهمية هذه التطورات التي طرأت على قانون العفو العام، ووصفوها بالشكلية ولا تمس جوهر الخلاف حول المادة 4 إرهاب.

ويقول النائب حسن توران، عضو اللجنة القانونية، إن “الخلاف يدور بين جهتين مختلفتين تتمثل الأولى في من يشمل بقانون العفو في حال إقراره، في حين تنظر كتل أخرى عدم شمول أي شخص معتقل وفق قانون 4 ارهاب سواء أكان مداناً أم موقوفاً  بقانون العفو العام”.

 

Facebook
Twitter