اكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على صواب توجه مجلس النواب عند تعاطيه مع المادة 136/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية , جاء ذلك في تعليق له حول مضمون كتاب رئيس الجمهورية المرسل الى رئيس مجلس النواب ذي العدد م.ر.ج/1/5/774 والمؤرخ في 2/5/2011
واشار الى ان صلاحيات رئيس الجمهورية في هذه الدورة التشريعية المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور لا تعطيه حق الاعتراض على القوانين واعادتها الى مجلس النواب ، كما هو الحال في نص المادة 138/خامسا ً من الدستور لان هذا من اختصاص مجلس الرئاسة السابق , كما ان مجلس النواب هو صاحب الاختصاص لتشريع القوانين ويملك ايضا ً سلطة اعداد مقترحات القوانين , وعليه يتعذر على رئيس الجمهورية في الدورة الحالية نقض مشروع الغاء المادة 136/ب من أصول المحاكمات الجزائية التي صوت على الغائها مجلس النواب في جلسات سابقة .
ومعلوم للجميع ان المادة المذكورة اعلاه قد وفرت حصانة للموظفين والمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الاحالة الى القضاء بتهم الفساد , وان هيأة النزاهة واللجان ذات الصلة قد عانت طويلا ً من هذه المادة خلال عملها طوال السنوات الماضية على اعتبارها ان المادة تعيق عملها في محاسبة مرتكبي جرائم الفساد المالي والاداري