أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق الثلاثاء الماضية، عدم دستورية المواد المتعلقة بقانون تقاعد الذي اقره مجلس النواب.
وقالت في بيان اطلعت عليه “شفق نيوز”، ان المواد (37) (383) من قانون التقاعد الموحد غير دستورية.
وتنص المادة 37 من قانون القاعد، “استثناء من احكام المادة (21) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي ل( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما ياتي:
(25%) خمسة وعشرين من المائة من اخر (راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة
تضاف نسبة(2,5%) اثنان ونصف من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد عن(80%) ثمانين من المائة منه.
ثانيا – تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على قضاة واعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقيةالعليا المحالين على التقاعد.
ثالثا – للمشمولين بأحكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الاصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة اعلاه لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجة المطلوبة ولهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند (اولا) او راتب الوظيفة المعاد اليها.
رابعا -تسري احكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003.
وتنص المادة 38/3: يستحق مدير الناحية وأعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والاحياء) ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنة راتبا تقاعديا محسوبا على اساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل اواي قانون اخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة(21) من هذا القانون دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتبا تقاعديا اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة ، ولمن تزيد خدمته عن (4) اربع سنوات يصرف له راتب الحد الادنى المقرر بموجب احكام هذا القانون .ولا تسري أحكام هذا القانون على الدورات القادمة.
من جهة اخرى قررت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء المادة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (169) لسنة 1997 المتضمن منح المحافظين ووزير الداخلية صلاحية احتجاز الأشخاص، وعدته مخالفاً للدستور.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دستورية المادة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (169) لسنة 1997”.
وتابع بيرقدار أن “هذه المادة أعطت الحق للمحافظين ووزير الداخلية باحتجاز الأشخاص”، موضحا ان “المحكمة وجدت ذلك مخالفاً للدستور الذي نص على حظر الحجز ومنع التوقيف والتحقيق من دون أمر قضائي”.
وأكمل المتحدث الرسمي قائلاً إن “الدستور له العلوية بموجب المادة (13) منه وان أي نص قانوني يتعارض معه يعد باطلاً”.