قررت النسوة العراقيات الممثلاث في المؤتمرات الشعبية الاساسية في محافظات العراق وعضوات اللجان الشعبية المهنية المتخصصة ، المجتمعات في مؤتمر امانة شؤون المرأة احدى امانات حركة العدالة والتقدم الديمقراطي في بغداد يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر شباط من عام 2010 اعتماد وثيقة لحقوق وواجبات المرأة العراقية في المجتمع الجماهيري.واكدت الوثيقة على حق وواجب المرأة في ممارسة السلطة في المجتمع الجماهيري اسوة باخيها الرجل من دون نيابة او تمثيل، وعلى كفالة حق المرأة في التعليم المجاني في كل مراحله كفالة مضمونة مؤكدة واجب على المجتمع الجماهيري.
واعتبرت الوثيقة ان الدفاع عن الوطن والشعب واجب من واجبات المرأة حتى التضحية في النفس ولا نيابة في هذا الواجب ،وان تكوين الاسرة والحفاظ عليها وتنشئة افرادها تنشئة وطنية صالحة من اهم واجبات المرأة، وان العمل شرف لكل مواطن وواجب عليه ويتساوى في ذلك الرجال والنساء في تولي المواقع القيادية وغيرها بحسب قدراتهم وخبراتهم وكفاءاته.
وحضر جلسات المؤتمر الاخ عبدالرضا الحميد الامين العام لحركة العدالة والتقدم الديمقراطي والاخوة اعضاء الامانة العامة وممثلون عن الحركات والاحزاب القومية العربية والوطنية المناهضة للاحتلال وجميع اثاره
وفي مايلي نص الوثيقة: بسم الله الرحمن الرحيموثيقة حقوق وواجبات المرأة العراقية في المجتمع الجماهيري العراقي المنشود ادراكا للحقائق التالية:اولا: ان التمييز بين الرجل والمرأة على قاعدة العرف او الجنس ظلم صارخ ترفضه قاعدة المساواة الطبيعية بينهما ويكبل المجتمع بقيود ثقيلة تمنع تقدمه واستثمار كل امكاناته البشرية الى اقصاها.ثانيا: ان الفكر الجماهيري هو الخيار الانساني العام والحل الامثل لكل المشكلات الانسانية في اي زمان ومكان ، وهو الخيار العراقي الخاص للخروج من ظلمات انفاق انظمة الحكم الفردية والحزبية والطبقية والطائفية والفئوية والجهوية ، واطرها الاقتصادية الرأسمالية المتوحشة، والاجتماعية المتخلفة الكابحة لقدرات الانسان والمصادرة لارادته.ثالثا: ان الهدف الاسمى للمجتمع الجماهيري هو ان يكون الانسان فيه حرا وسعيدا قادر على تحديد خيارته الانسانية بما لايتقاطع مع الخيارات المجتمعية النبيلة السامية، انطلاقا من مبدأ ان ( حرية الانسان لا تتجزأ ) ، وان هذه الحرية لن تتحقق الا بتحرير حاجات الانسان تحريرا مبرما قائما على امتلاك الانسان حاجاته امتلاكا مقدسا ومضمونا ضمانا مؤكدا غير قابل للسلب.رابعا : ان بناء مجتمع جماهيري راسخ وقوي يسوده العدل والمساواة والإخاء والتكافل في العراق لن يتحقق من دون نضال جمعي مشترك هادر ومتواصل تأخذ فيه المرأة دورها الكامل في الحقوق والواجبات جنبا الى جنب مع الرجل وعلى قدر واحد من المساواة.وتأسيسا على ماجاء في الوثيقة العراقية الكبرى لحقوق الانسان في المجتمع الجماهيري، الصادرة عن المؤتمر السنوي لحركة العدالة والتقدم الديمقراطي عام 2007 ، تقرر النسوة العراقيات الممثلاث في المؤتمرات الشعبية الاساسية في محافظات العراق وعضوات اللجان الشعبية المهنية المتخصصة ، المجتمعات في مؤتمر امانة شؤون المرأة احدى امانات حركة العدالة والتقدم الديمقراطي في بغداد يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر شباط من عام 2010 اعتماد المبادئ التالية وثيقة لحقوق وواجبات المرأة العراقية في المجتمع الجماهيري المنشود:اولا : لان الديمقراطية هي الحكم الشعبي وليست التعبير الشعبي فللمرأة حق وواجب كاملان في ممارسة السلطة في المجتمع الجماهيري اسوة باخيها الرجل من دون نيابة او تمثيل.ثانيا : كفالة حق المرأة في التعليم المجاني في كل مراحله كفالة مضمونة مؤكدة واجب على المجتمع الجماهيري.ثالثا: الدفاع عن الوطن والشعب واجب من واجبات المرأة حتى التضحية في النفس ولا نيابة في هذا الواجب .رابعا: تكوين الاسرة والحفاظ عليها وتنشئة افرادها تنشئة وطنية صالحة من اهم واجبات المرأة.خامسا: العمل شرف لكل مواطن وواجب عليه ويتساوى في ذلك الرجال والنساء في تولي المواقع القيادية وغيرها بحسب قدراتهم وخبراتهم وكفاءاتهم .سادسا: ضمان المرأة الاجتماعي حق يكفله المجتمع الجماهيري، على حد سواء مع الرجل في الشيخوخة ، والعجز وإصابة العمل ، ومرض المهنة ولورثة المرأة الحق في التمتع بالحقوق الضمانية عند وفاتها.سابعا: للمرأة حق كامل في التمتع باستقلال مالي ، ولها حق التصرف باموالها الخاصة بيعا وشراء وتملكا ورهنا بكافة انواع التصرف القانونية.ثامنا: للمرأة العاملة وأبنائها الحق في التمتع بالحقوق الضمانية لزوجها المتوفى بالكامل .تاسعا: عقد الزواج ميثاق يقوم على أساس المساواة والتراضي وإنهاؤه يتم باتفاق الزوجين أو بحكم قضائي .عاشرا: صداق الزوجة حق خالص لها أكدت الشريعة عليه وعلى وجوب أدائه عند استحقاقه .حادي عشر: للمرأة الحق في حضانة أولادها وأحفادها ويقع عليها عبء الحفاظ على هذا الحق الطبيعي المقدس .ثاني عشر : عدم جواز زواج الرجل من امرأة ثانية إلا بموافقة الزوجة الأولى أو بحكم قضائي .ثالث عشر: اعتبار الاعتداء على عرض وشرف المرأة جريمة ضد المجتمع بأسره.رابع عشر: تطبيق القانون على قدر المساواة على الرجل والمرأة في اي انتهاك او اعتداء على العرض او الشرف او في الخيانة الزوجية.خامس عشر: لأبناء المرأة المتزوجة بمن يحمل جنسية غير جنسيتها حق التمتع بنفس الحقوق وعليهم ذات الواجبات.سادس عشر : كتبت هذه الوثيقة واعلنت في بغداد في الثالث عشر من شباط من عام 2010.